كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله1 فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة2.
الثالثة: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} 3 الأكثرون على نسخها بآية السيف4 وقال ابن جرير5 يجوز أن يعفو6 عنهم في غدرة7 فعلوها ما لم يصيبوا8 حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ9.
الرابعة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} 10 اقتضت تخيره11 بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما12 في الحكم أنه نسخ بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 13 وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة14.
__________
1 ما بين القوسين ساقط من أ.
2 ينظر النحاس 116 وتفسير القرطبي 6/76.
3 آية 13.
4 في ابن حزم 394 وابن سلامة 41: إنها نسخت بالآية 29 من التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس 123.
5 محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة 310هـ "الوافي بالوفيات 2/284، طبقات المفسرين للسيوطي 30، طبقات المفسرين للداودي2/106، معرفة القراء الكبار 213".
6 أ: يعفي.
7 أ: غداوة.
8 في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.
9 ينظر تفسير الطبري "6/158 وتفسير ابن كثير 2/"33.
10 آية 42.
11 أ: تخيره.
12 ب: أحدها.
13 المائدة 49.
14 هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة 105هـ. "حلية الأولياء 3/326، وفيات الأعيان 3/265، غتية النهاية 1/515، تهذيب التهذيب 7/263".