كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

الحادية عشرة1 {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} 2 للمفسرين فيه قولان أحدهما أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ فَهِيَ منسوخه بآية السيف3 والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح.
الثانية عشرة: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} 4 قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف5.
الثالثة عشرة {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 6 قال عطية العوفي7 كانوا إذا حصدوا وإذ أديس8 وغربل أَعْطُوا9 مِنْهُ شَيْئًا فَنَسَخَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق10.
الرابعة عشرة 11: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآية12 هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها13 حصرت
__________
1 أ: الحادي عشر.
2 آية 135.
3 ينظر ابن حزم 399 وابن سلامة 46.
4 آية 137.
5 ينظر الموجز في الناسخ والمنسوخ 266 والعتائقي 50.
6 آية 141.
7 عطية بن سعد بن جنادة الكوفي، من رجال الحديث، كان يعد من شيعة أهل الكوفة، توفي سنة 110هـ. "التأريخ الكبير للبخاري 4/1//، وبقات ابن سعد
6/212، الجرح والتعديل 3/1/382، تهذيب التهذيب 7/224".
8 أ: وإدريس.
9 أ: أعطي
10 ينظر النحاس 138.
11 ساقطة من: أ.
12 آية 145.
13 إنهما إنما

الصفحة 34