كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ٦
يجوز تَخْصِيص أَسمَاء الجموع إِلَى أَن يبْقى وَاحِد من قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الْقفال يجوز تخصيصها إِلَى أَن يبْقى ثَلَاثَة وَلَا يجوز أَكثر من ذَلِك

الصفحة 125