كتاب التبصرة في أصول الفقه

مسَائِل الِاسْتِثْنَاء
مَسْأَلَة ١
لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا إِذا اتَّصل الْكَلَام
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَى سنة

الصفحة 162