كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ١٣
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قولا وَظهر ذَلِك فِي عُلَمَاء الصَّحَابَة وانتشر وَلم يعرف لَهُ مُخَالف كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا مَقْطُوعًا بِهِ

الصفحة 391