كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة ١٣
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قولا وَظهر ذَلِك فِي عُلَمَاء الصَّحَابَة وانتشر وَلم يعرف لَهُ مُخَالف كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا مَقْطُوعًا بِهِ
الصفحة 391
600