كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ٦
الْأَمر الْمُجَرّد لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه يَقْتَضِي التّكْرَار

الصفحة 41