كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة ٦
الْأَمر الْمُجَرّد لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه يَقْتَضِي التّكْرَار
الصفحة 41
600