كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة ٣
الْقيَاس طَرِيق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذهب دَاوُد وَأهل الظَّاهِر إِلَى أَن الْقيَاس لَا يجوز فِي الشَّرْع وَهُوَ قَول النظام والإمامية
الصفحة 424
600