كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ٣
الْقيَاس طَرِيق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذهب دَاوُد وَأهل الظَّاهِر إِلَى أَن الْقيَاس لَا يجوز فِي الشَّرْع وَهُوَ قَول النظام والإمامية

الصفحة 424