كتاب التبصرة في أصول الفقه
وَأنكر الْمُتَأَخّرُونَ ذَلِك من مذْهبه
فَقَالَ أَبُو الْحسن الْكَرْخِي الِاسْتِحْسَان الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن حكم نظائرها بِدَلِيل يَخُصهَا
الصفحة 493
600