كتاب التبصرة في أصول الفقه

وَأنكر الْمُتَأَخّرُونَ ذَلِك من مذْهبه
فَقَالَ أَبُو الْحسن الْكَرْخِي الِاسْتِحْسَان الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن حكم نظائرها بِدَلِيل يَخُصهَا

الصفحة 493