كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ٩
الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي الْفِعْل على الْفَوْر فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَالْقَاضِي أَبُو حَامِد

الصفحة 52