كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة
اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فِي مَوضِع الْخلاف لَيْسَ بِدَلِيل
وَقَالَ الْمُزنِيّ وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد والصيرفي هُوَ دَلِيل
لنا أَن مَوضِع الْخلاف غير مَوضِع الْإِجْمَاع فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِالْإِجْمَاع من غير عِلّة كَمَا لَو وَقع الْخلاف فِي مَسْأَلَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج فِيهَا بِالْإِجْمَاع فِي مَسْأَلَة أُخْرَى
الصفحة 526