كتاب التبصرة في أصول الفقه

مَسْأَلَة ١٠
إِذا أَمر بِعبَادة فِي وَقت أوسع من قدر الْعِبَادَة كَالصَّلَاةِ تعلق الْوُجُوب بِأول الْوَقْت

الصفحة 60