كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة ١٠
إِذا أَمر بِعبَادة فِي وَقت أوسع من قدر الْعِبَادَة كَالصَّلَاةِ تعلق الْوُجُوب بِأول الْوَقْت
الصفحة 60
600