كتاب التبصرة في أصول الفقه
مَسْأَلَة ١٣
إِذا أَمر بشيئين أَو بِثَلَاثَة أَشْيَاء وَخير فِيهَا كَانَ الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِدًا غير معِين
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة الْجَمِيع وَاجِب
الصفحة 70
600