كتاب الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

قبل أن ينظر في آخر ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر: الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة -رضي الله عنهم- ولذلك ردّ المختلف فيه إلى المتفق عليه فلما استقر عندهم صحة رأي أبي بكر وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله: "فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق" يريد انشراح صدوره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة انتهى.
فتأمل هذا الباب الذي ذكره النووي -رحمه الله- وهو إمام الشافعية على الإطلاق تجده صريحاً في ردّ شبهتكم أن من قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله. لا يباح دمه وماله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة فالترجمة بنفسها صريحة في ردّ قولكم فإنه صرح بالأمر بالقتال على ترك الصلاة ومنع الزكاة. وتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا الزكاة منهم من كان يسمع بها ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدّوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم كبني يربوع فإنهم أرادوا أن يبعثوها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء ثم إن عمر وافق أبا بكر على قتالهم.
وتأمل قوله: احتج عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله". وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخر ويتأمل شرائطه" وتأمل قوله: "أن قتال الممتنع عن الصلاة كان إجماعاً من الصحابة" وقد أشار

الصفحة 70