كتاب الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

بحيث تظهر بها الشعائر (1) في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن لم يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم -كأهل محلة من قرية كبيرة ولم يظهر الشعار إلا بهم- قتلوا، يقاتلهم (2) الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشعيرة الكبيرة.
وقال في باب الأذان: الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر (3) . وقال في باب صلاة العيدين: هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما. انتهى كلامه في التحفة (4) .
فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة كسلاً. وتأمل قوله إن الآية والحديث شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام
__________
(1) في النسختين "الشعار".
(2) في "أ" "يقاتل".
(3) فال الإمام ابن قدامة في كتابه المغنى "1/ 302": وظاهر كلام الخرقي أن الآذان سنةٌ مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروهاً. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله: "الصلاة جماعة" وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفايات. وهذا قول أكثر أصحابنا، وقول أصحاب مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكاً وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب ... الخ، اهـ. ورجح شيخ الإسالم أبو العباس قول أكثر الأصحاب "مجموع الفتاوى 22/ 64" "حاشية الروض المربع 1/ 429".
(4) الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة -كما في الأصناف- أنها فرض كفاية. وعن الإمام أحمد رواية بوجوبها اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الانصاف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة.
وعن الإمام أحمد رواية أخرة بسنيتها وفاقاً لمالك وأكثر أصحاب الشافعي. انظر المغنى لابن قدامة "2/ 272" والانصاف للمروادي "2/ 420". وحاشية الروض المربع لابن قاسم "2/ 492".

الصفحة 81