كتاب الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن الإمام يأخذ الزكاة بالمقاتلة ممن امتنعوا أو قاتلوا. وتأمل كلامه في باب صلاة الجماعة، وأنها تجب بحيث يظهر الشعار في ذلك المحل حتى في البادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا. وتأمل كلامه في الأذان والإقامة، وأن الإمام يقاتل على تركهما وعلى ترك أحدهما على القول بأنهما فرض كفاية. وتأمل كلامه في الطائفة إذا امتنعوا من صالة العيدين، فأين هذا من كلام من يقول: إن أهل البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله لم يجز قتالهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا، سبحان الله ما أعظم هذا الجهل.
وأما كلام الحنابة فقال في الإقناع وشرحه في كتاب الصلاة ومن حجب وجوبها كفر، فإن تركها تهوناً وكسلاً لا جحوداً (1) دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه، فيهدّده فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} -إلى قوله تعالى- {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} . [التوبة- 5] . فمن (2) ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على إباحة القتل وبقوله عليه السلام: "ومن ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ورسوله".
رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل جيد (3) ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد (4) نصاً، فإن تاب بفعلها وإلاّ قتل بضرب عنقه بالسيف لما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم وروى بريدة
__________
(1) في النسختين "لا جحود" وهو خطأ.
(2) في النسختين "فمتى".
(3) قاله ابن مفلح في المبدع.
(4) أي كسائر المرتدين.

الصفحة 82