أحدهما: بالنفقة في سبيل الله.
والثاني: بالغنيمة (¬1).
وقول قتادة في تأويل قوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (¬2).
حيث بين المراد بما فرض الله له بقوله: فيما أحل الله له من النساء (¬3).
وقد ورد قولان في بيان المراد بقوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} (¬4).
أحدهما: ألا يجاوز الرجل أربع نسوة، قاله مجاهد.
والثاني: ألا يتزوج الرجل المرأة إلا بولي وشاهدين وصداق، قاله قتادة (¬5).
ومما جاء في سورة سبأ: عند تأويل قوله تعالى: {وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ} (¬6).
ذكر الحسن وقتادة المراد بتقدير السير فقالا: إنهم كانوا يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية (¬7).
ورد في بيان المراد بالواحدة في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ} (¬8) ثلاثة
¬__________
(¬1) زاد المسير (6/ 365)، وتفسير الطبري (21/ 140).
(¬2) سورة الأحزاب: آية (38).
(¬3) زاد المسير (6/ 392)، وتفسير الطبري (22/ 14).
(¬4) سورة الأحزاب: آية (50).
(¬5) زاد المسير (6/ 406)، وتفسير الطبري (22/ 24).
(¬6) سورة سبأ: آية (18).
(¬7) زاد المسير (6/ 448)، وتفسير الطبري (22/ 84).
(¬8) سورة سبأ: آية (46).