تقرءونه (¬1).
وعن مجاهد أيضا قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}، قال: نثبت خطها، ونبدل حكمها (¬2).
وعن ابن أبي نجيح، عن أصحاب ابن مسعود في قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}: أي نثبت خطها، ونبدل حكمها (¬3).
ومما جاء عنهم في بيان نسخ التلاوة دون الحكم: ما أسنده قتادة عن أنس قال: إن أولئك السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا بهم وفيهم كتابا: (بلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)، ثم إنّ ذلك رفع (¬4).
وعن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: إياكم أن تهلكوا عند آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فإنا قد قرأناها (¬5).
وقد اشتغل التابعون بطرق النسخ أيضا، إلا أن أكثر الطرق ورودا في تفسيرهم هو نسخ القرآن بالقرآن.
¬__________
(¬1) تفسير الطبري (2/ 472) 1745، 1749.
(¬2) تفسير الطبري (2/ 473) 1749، وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 322) 1062.
(¬3) تفسير الطبري (2/ 473) 1748، وتفسير مجاهد (1/ 85).
(¬4) تفسير الطبري (2/ 478) 1769، والحديث أصله في الصحيحين من رواية إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ينظر فتح الباري (7/ 445، 450).
(¬5) رواه مالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم (2/ 824).