كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 2)
محكمة: ومخصوصة في النهي عن قتال الصبيان، وبالإحكام قال ابن عباس، ومجاهد.
منسوخة: والناسخ الأمر بالقتال، وبه قال ابن زيد (¬1).
قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} (¬2).
محكمة: وبه قال مجاهد، وطاوس، وقال: إنها مخصوصة في النهي عن القتال في الحرم.
منسوخة: والناسخ قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (¬3)، وبه قال قتادة (¬4).
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى َ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} (¬5).
محكمة: وبه قال عطاء، ومجاهد.
منسوخة: لأنها للسلطان، ولا يجوز لأحد أن يقتص ممن اعتدى عليه، وبه قال ابن عباس (¬6).
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (¬7).
محكمة، وبه قال عطاء، ومجاهد.
منسوخة: وبه قال ابن عباس، وقتادة، وابن المسيب (¬8).
¬__________
(¬1) الناسخ لمكي (155)، والناسخ للنحاس (33).
(¬2) سورة البقرة: آية (191).
(¬3) سورة البقرة: آية (193).
(¬4) الناسخ لمكي (157)، والناسخ للنحاس (34).
(¬5) سورة البقرة: آية (194).
(¬6) الناسخ لمكي (158، 159)، والناسخ للنحاس (36).
(¬7) سورة البقرة: آية (217).
(¬8) الناسخ لمكي (160)، والناسخ للنحاس (39).
الصفحة 1093