كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 2)

قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (¬1).
محكمة: ومخصصة في التطوع، وبه قال الحسن، وعطاء، ومجاهد، والربيع، وقتادة.
منسوخة: وبه قال ابن عباس، وقال الضحاك: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن (¬2).
قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬3).
محكمة: مبينة آية المائدة في جواز نكاح الكتابيات، وبه قال قتادة، وابن جبير.
منسوخة: نسخ منها نساء أهل الكتاب، وبه قال الحسن، وعكرمة (¬4).
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬5).
محكمة: واستثنى ابن عباس التي لم يدخل بها، واليائسة، والحامل، وعبر عن ذلك قتادة بالنسخ (¬6).
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬7).
ناسخة: وبه قال قتادة، وبه قال: نسخت ما كان قبل، وجعل الله حد الطلاق ثلاثا (¬8).
¬__________
(¬1) سورة البقرة: آية (219).
(¬2) الناسخ لمكي (168، 169)، والناسخ للنحاس (67).
(¬3) سورة البقرة: آية (221).
(¬4) الناسخ لمكي (165، 172).
(¬5) سورة البقرة: آية (228).
(¬6) الناسخ لمكي (176)، والناسخ للنحاس (76).
(¬7) سورة البقرة: آية (229).
(¬8) الناسخ والمنسوخ للنحاس (81).

الصفحة 1094