كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 2)

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً} (¬1).
أكثر الناس على أنه محكم أباح به التعريض بالنكاح للمعتدة.
منسوخة: وبه قال ابن زيد، والناسخ قوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬2).
قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬3).
محكمة: قال ابن المسيب: كانت المتعة واجبة لمن لم يدخل بها من النساء، بقوله في الأحزاب: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا}، فنسخ بقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬4).
قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (¬5).
محكمة: وبه قال الشعبي، وذكر أنها نزلت في قوم بأعيانهم (¬6).

سورة النساء
قوله تعالى: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (¬7).
منسوخة بالحدود في سورة النور، وبه قال قتادة (¬8).
¬__________
(¬1) سورة البقرة: آية (235).
(¬2) الناسخ لمكي (184، 185)، والناسخ للنحاس (88).
(¬3) سورة البقرة: آية (236).
(¬4) سورة البقرة: آية (237)، وينظر الناسخ والمنسوخ لمكي (186).
(¬5) سورة البقرة: آية (256).
(¬6) الناسخ والمنسوخ لمكي (194).
(¬7) سورة النساء: آية (15).
(¬8) الناسخ والمنسوخ لمكي (215).

الصفحة 1095