كتاب تفسير التابعين (اسم الجزء: 2)

ومن ذلك أيضا ما جاء عن الحسن في تفسير قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} (¬1). إلى آخر الآية، قال: نزلت هذه الآية في معقل بن يسار. قال الحسن: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوّجت أختا لي من رجل فطلّقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوّجتك وفرشتك أختي وأكرمتك، ثم طلّقتها، ثم جئت تخطبها! لا تعود إليك أبدا! قال: وكان رجل صدق لا بأس به، وكانت المرأة تحب أن ترجع إليه، قال الله تعالى ذكره: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}، قال:
فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! فزوجتها منه (¬2).
وبنحوه قال قتادة (¬3)، ومجاهد (¬4)، وذكر السدي أنها نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري (¬5).
فهنا اعتمد الأئمة في تفسير الآية على حديث معقل الذي منع زوج أخته من ردها لما أو شكت عدتها أن تنقضي، فنزلت الآية تمنع من هذا العضل، وتبين الحكم الشرعي في ذلك، وسيأتي مزيد بسط لذلك عند التعرض لأسباب النزول (¬6).
¬__________
(¬1) سورة البقرة: آية (232).
(¬2) تفسير الطبري (5/ 19) 4931، وتفسير عبد الرزاق (1/ 94)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 138)، والمستدرك (2/ 174)، والفتح (8/ 143)، وزاد المسير (1/ 268)، وفتح القدير (1/ 244).
(¬3) تفسير الطبري (5/ 19) 4930، 4937، وتفسير عبد الرزاق (1/ 94).
(¬4) تفسير الطبري (5/ 20) 4922، 4934، والدر المنثور (1/ 685).
(¬5) تفسير الطبري (5/ 21) 4939، وزاد المسير (1/ 268)، وفتح القدير (1/ 244).
(¬6) في مبحث أثرهم في أصول التفسير، ص (1049).

الصفحة 650