{قُرُوءٍ} قال: ثلاث حيض (¬1).
عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء الحيض، وليس بالطهر، قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ولم يقل: «لقرئهن» (¬2).
عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر فقال لعبد الله بن مسعود: لتقولن فيها، فقال: أنت أحق أن تقول! قال: لتقولن، قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي. فقضى بذلك عمر (¬3).
عن النخعي عن قتادة: أن عمر بن الخطاب، قال لابن مسعود فذكر نحوه (¬4).
وعن الحسن قال: قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (¬5).
وعن الحسن: أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم وكل بها بعض أهله، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها، وقربت غسلها، فأتاه فآذنه، فجاء فقال: إني قد راجعتك فقالت: كلا والله! قال: بلى والله! قالت: كلا والله! قال: بلى والله! قال:
فتخالفا، فارتفعا إلى الأشعري، واستحلفها بالله: لقد كنت اغتسلت، وحلّت لك الصلاة، فأبت أن تحلف فردّها عليه (¬6).
وعن أبي قلابة قال: أخبرنا معمر عن قتادة قالا: راجع امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال: قد راجعتك. فقالت: كلا! فاغتسلت، ثم خاصمها إلى الأشعري فردها عليه.
¬__________
(¬1) تفسير الطبري (4/ 500) 4670.
(¬2) تفسير الطبري (4/ 501) 4672.
(¬3) تفسير الطبري (4/ 501) 4675.
(¬4) تفسير الطبري (4/ 501) 4677.
(¬5) تفسير الطبري (4/ 502) 4680.
(¬6) تفسير الطبري (4/ 503) 4687.