كتاب رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

والأمر والنهى يقتضيان الفور.
ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.

الصفحة 113