كتاب رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة، ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب.
وإن فعله على وجه العادة، دل على الإباحة.

الصفحة 92