كتاب الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها لابن قتيبة

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، مَعَ أَشْبَاهٍ لِهَذَا مِنَ الْحَدِيثِ يَطُولُ الْكِتَابُ بِاسْتِقْصَائِهَا وفي ما ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ غِنًى عن ذكر جَمِيعِهَا لِأَنَّهَا أَغْلَظُهَا فِي التَّحْرِيمِ وَأَشَدُّهَا إِفْصَاحًا بِهِ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ حِيلَةِ الْمُتَأَوِّلِ.
وَقَالُوا وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ أَنَّ الْخَمْرَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لِإِسْكَارِهَا وَجَرَائِرِهَا عَلَى شَارِبِهَا، وَلِأَنَّهَا رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ:) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وعن الصلاة فهل أنتهم منتهون. (وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَرَّمُوا الْخَمْرَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِعِلْمِهِمْ بِسُوءِ مَصْرَعِهَا وكثرة جناياتها،

الصفحة 132