كتاب جزء أبي الجهم

30 - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ؟، قَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
31 - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ §بَنِينَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَفَاضُوا قَبْلَ أَنْ يَحْلِقُوا، فَقَالَ: «لِيَرْجِعُوا فَلِيَحْلِقُوا، ثُمَّ لِيُفِيضُوا إِفَاضَةً أُخْرَى»
32 - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ §وَلِيدَةَ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ كَانَ لَهَا هَوًى فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَقْتُلَ فُلَانًا، لِسَيِّدِهَا، فَقَتَلَهُ، وَأَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ وَأَخَذَتْ مَعَهُ، فَتَحَامَلَتْ، فَتَرَكُوهَا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا حَبَلَ بِهَا قَتَلُوهَا "
33 - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ فِيهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وأَنَّ سَهْمَهُمْ بَلَغَ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَتَنَفَّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الصفحة 36