كتاب التوحيد لابن خزيمة

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي -[156]- ذِئْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَالِ، وَأَلْحَحْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: «وَمَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ , يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا §الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدَ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ قَدْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ شَيْءٍ، وَقَالَ: أَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بَدَنَةً، فَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

الصفحة 155

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text