كتاب جزء سعدان

120 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طلاق الأمة.
121 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ على الحرة، فإن ذهبت كان لها الثُّلُثَانِ، وَلِهَذِهِ الثُّلُثُ.
122 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا نُكِحَتْ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ، وَلِهَذِه الثُّلُثُ.
123 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: هي بمنزلة الميتة نضطر إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغَنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِهِ.
124 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، -[39]- عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ فِي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا إلا امرئ بينه وبين أخيه شحناء. فيقول: ارْهِكَ هَذَيْنِ -قَالَ أَبُو عُثْمَان هِي كَلِمَةٌ بِالْيَمَانِيَّةِ- حَتَّى يَصْطَلِحَا.

الصفحة 38