كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم

إحداهما: أنه ليس بقوي الإسناد.
والعلة الأخرى: أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا.

الصفحة 40