كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

باب: الوصية بصلاة الضحى
367 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. (م 2/ 158)

باب: صلاة الأوّابين
368 - عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنْ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ في غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (¬1). (م 2/ 171)

باب: من سجد لله فله الجنة
369 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ.

باب: فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة
370 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في الْجَنَّةِ قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وقَالَ عَمْرٌو (يعني ابن أوس) مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وقَالَ النُّعْمَانُ (يعني ابن سالم) مِثْلَ ذَلِكَ. وفي رواية: "في يَوْمٍ وليلة". (م 2/ 162)

باب: بين كل أذانين صلاة
371 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ في الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. (م 2/ 212)
¬__________
(¬1) أي حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل. و (الفصال) جمع فصيل وهو ولد الناقة.
قلت: في الحديث أن صلاة الضحى هي التي تسمى شرعا بـ "صلاة الأوابين"، وأما تسمية الصلاة بعد المغرب بذلك فمما لا أصل له في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علمي.

الصفحة 102