باب: في الساعة التي في يَوْمِ الْجُمُعَةِ
401 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ في الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. (م 3/ 5)
402 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ (¬1). (م 3/ 6)
¬__________
(¬1) هذا من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على "صحيح مسلم" ورجح أن الصواب أنه موقوف على أبي بردة، ويؤيده أنه جاء من حديث جابر وغيره مرفوعا: أن ساعة الإجابة في أخر ساعة من يوم الجمعة.