باب: ما فيه الزكاة من الأموال العين والحرث والماشية
502 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَيْسَ في حب ولا تمر صدقَةٌ حتى تبلغ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (¬1) وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (¬2) صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقي (¬3) صَدَقَةٌ. (م 3/ 66 - 67)
باب: ما فيه العشر أو نصف العشر
503 - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (¬4) نِصْفُ الْعُشْرِ. (م 3/ 67)
¬__________
(¬1) جمع وسق، وهو ستون صاعا، أو حمل بعير.
(¬2) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. والمراد ها خمس إبل من الذود، لا خمس أذواد.
(¬3) كذا الأصل بإثات الياء وفي "مسلم" "أواق" بحذفها وكلاهما صحيح في اللغة.
(¬4) السانية البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.