كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

647 - عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ (¬1) في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (م 4/ 104)

باب: حج الصبي وأجر من حجَّ به
648 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ (¬2) فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. (م 4/ 101)

باب: الحج عمن لا يستطيع الركوب
649 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (م 4/ 101)

باب: في الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام
650 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ (¬3) فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. (م 4/ 27)

باب: في المواقيت في الحج والعمرة
651 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ (¬4)
¬__________
(¬1) أي أثبت اسمي فيمن يخرج فيها.
(¬2) الركب: أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. و (الروحاء): مكان على ستة وثلاثين ميلا عن المدينة.
(¬3) وفي رواية: (بذي الحليفة)، وفي أخرى (بالبيداء)، وهي مواضع متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، والبيداء بطرفها.
(¬4) موضع معروف جنوب المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة بينهما مائتا ميل غير ميلين، وبها مسجد يعرف بـ (مسجد الشجرة) خراب، وفيها بئر يقال لها بئر علي. و (الجحفة) وهي ميقات لأهل الشام ومصر ويقال لها (مهيعة)، وهي علي اثنين وثمانين ميلا من مكة بها غدير خم. و (قرن المنازل) على نحو مرحلتين من مكة، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. و (يلملم) جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.

الصفحة 173