باب: يكفي القارن طوافٌ واحد للحج والعمرة
745 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. (م 4/ 34)
¬__________
(¬1) أي بعد الوقوف في عرفة.
(¬2) استدلال ابن عباس رضي الله عنه على وجوب تحلل الحاج بمجرد الطواف بالآية فيه نظر ظاهر، تجد بيانه عند النووي رحمه الله، وأما استدلاله بأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا، فهو استدلال قوي لا مناص من قبوله، ولم يجد النووي جوابا عليه سوى ادعاء أنه كان خاصا بتلك السنة! أو يبطلها قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الفسخ: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" كما سبق بحثه في التعليق (انظر حديث 671).