كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)
باب: في نكاح البكر
799 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ بنات فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بنات وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا. (م 4/ 176)
باب: لَا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
800 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ - رضي الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ (¬1) أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (¬2). (م 4/ 139)
باب: النظر إلى المرأة لمن يريد التزوج
801 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ في عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (¬3) هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ في بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. (م 4/ 142 - 143)
باب: استعمار الأيم والبكر في النكاح
802 - عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ (¬4) حَتَّى
¬__________
(¬1) بكسر الخاء، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي النكاح وغير ذلك فبضمها.
(¬2) أي يترك المشتري مسومه، والخاطب مخطوبته.
(¬3) بضم العين هو الجانب والناحية.
(¬4) هي المرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، هذا في اللغة والمراد هنا الثيب بقرينة ذكرها في مقابلة البكر. ويؤيده أن في روايته من حديث ابن عباس الآتي بعده بلفظ "الثيب" مكان "الأيم".
الصفحة 208