باب: الطلاق من الثلاث في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
850 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا
¬__________
(¬1) أي متثبتا.
(¬2) معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره: نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة. وأعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد بينه مسلم في رواية أخرى.