كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة
877 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ في أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (¬1) وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ. (م 4/ 165)

باب: في المصة والمصّتين
878 - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ - رضي الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ في بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ (¬2). (م 4/ 167)

باب: في خمس رضعات
879 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهي (¬3) فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. (م 4/ 167)

باب: في رضاعة الكبير
880 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا
¬__________
(¬1) اسم فاعل من الأخلاء، أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضرة.
(¬2) المص والرضع: فعل الصبي، والإرضاع والإملاج: فعل المرضع، والإرضاعة والإملاجة المرة منهما.
(¬3) وفي "مسلم": "وهن"، يعني الخمس رضعات. والمراد أن النسخ بهن تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوتها، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. أفاده النووي.

الصفحة 231