كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

في مَالِهِ (¬1) إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (¬2). (م 4/ 213)

باب: القرعة في العتق
895 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا (زاد في روايته: من الأنصار) (¬3) أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. (م 5/ 97)

باب: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
896 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ (¬4) بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا (¬5) لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي (¬6) فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَا هَا اللهِ إِذَا (¬7) قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ (¬8) فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ عز وجل مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (م 4/ 214)

باب منه: وتخيير المعتقة في زوجها
897 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ
¬__________
(¬1) أي فعلى المعتق أن يخلص ذلك المملوك من الرق بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله.
(¬2) أي لا يكلف ما يشق عليه، ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق.
(¬3) زيادة من "مسلم".
(¬4) الأصل "دخل".
(¬5) الأصل "أعدهم".
(¬6) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة، وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. وفي الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وهو حديث صحيح كما بينته في "إرواء الغليل" (1666) يسر الله إتمامه.
(¬7) قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان وصوابه (لا ها الله ذا) بالقصر في (هاء) وحذف الألف من (إذا)، قالوا: وما سواه خطأ، ومعناه ذا يميني.
(¬8) أي عليهم كما قال تعالى (لهم اللعنة) بمعنى عليهم. وقال تعالى: (وإن أسأتم فلها) أي فعليها.

الصفحة 236