كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. (م 5/ 16)

باب: بيع التمر مثلاً بمثل
913 - عنَّ أَبي هُرَيْرَةَ وَأَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (¬1) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ (¬2) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (¬3). (م 5/ 47)

باب: بيع الصُّبرة من التمر
914 - عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قال نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ (¬4) مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ. (م 5/ 9)

باب: لا يباع الثَّمَر حَتَّى يَطِيبَ
915 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ. (م 5/ 12)

916 - عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ (¬5) وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ. (م 5/ 12)

باب: النَهي عَنْ بَيْعِ الثمر حتى يبدو صلاحه
917 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (م 5/ 11)

باب: بيع الْمُزَابَنَةِ
918 - عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ
¬__________
(¬1) هو نوع جيد من أنواع التمر.
(¬2) وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد وحده: "وهو الخليط من التمر" أي المجموع من أنواع مختلفة وليس مرغوبا فيه، وإنما خلط لرداءته.
(¬3) أي ما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض، يعني أن الموزون مثل المكيل، لا يجوز التفاضل فيه.
(¬4) هي ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن.
(¬5) معناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وذلك يكون عند بدو صلاحه.

الصفحة 246