كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

باب: بيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ
937 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (¬1) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ. (م 5/ 3)

باب: النهي عن بيع الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
938 - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ في الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (¬2). (م 5/ 3)

باب: بَيْعِ الْغَرَرِ والْحَصَاةِ
939 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (¬3) وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (م 5/ 3)

باب: النهي عَنْ النَّجْشِ
940 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ النَّجْشِ (¬4). (م 5/ 5)

باب: بيع الرجل على بيع أخيه
فيه حديث عقبة, وقد تقدم في كتاب النكاح.

باب: النهي عن تلقي السلع
941 - عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ (¬5) فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (¬6) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (م 5/ 5)

باب: لا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ
942 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ
¬__________
(¬1) يعني بيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة!
(¬2) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل.
(¬3) يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
(¬4) هو الختل والخداع، وهو هنا أن يزيد في ثمن السلعة لا رغبة فيها بل ليخدع غيره، ويغريه ليزيد ويشتريها!
(¬5) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول، وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان.
(¬6) المراد بالسيد مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.

الصفحة 250