كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

لِبَادٍ قَالَ طاووس فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. (م 5/ 5)

باب: النهي عن الحُكرة
943 - عن مَعْمَرٍ بن عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ بن المسيب فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ (¬1). (م 5/ 56)

باب: بيع الخيار
944 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (¬2) وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (م 5/ 10)

باب منه: والصدق في البيع والبيان
945 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (م 5/ 10)

باب: من يخدع في البيوع
946 - عن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (¬3) فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ (¬4). (م 5/ 11)

باب: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي
947 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ (¬5) طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (¬6) يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (¬7). (م 1/ 69)
¬__________
(¬1) قالوا: إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء.
(¬2) أي بأبدانههما. ففي رواية لمسلم: "قال نافع: فكان (ابن عمر) إذا باي رجلا، فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه" فهذا نص في أن راوي الحديث فهم منه أن التفرق المذكور فيه إنما هو التفرق بالأبدان، فالعجب من الحنفية كيف لم يأخذوا بفهمه وهو أعرف به من غيره مع أن من قاعدتهم الأخذ برأيه واو خالف روايته، فكيف ولا مخالف هنا؟!.
(¬3) معناه: لا خديعة لي في هذا البيع.
(¬4) بالياء مكان اللام لأنه كان ألثغ يخرج اللام من غير مخرجها.
(¬5) بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. والمراد بـ (الطعام) هنا البر.
(¬6) أي المطر.
(¬7) أي ليس على سيرتي الكاملة وهديي ومن المحافظين على شريعتي.

الصفحة 251