كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ (¬1) حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُمْ فَاقْضِهِ. (م 5/ 30)

باب: في مطل الغني ظلم, والحوالة
962 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (¬2) وَإِذَا أُتْبِعَ (3) أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (¬3). (م 5/ 34)

باب: في إنظار المعسر والتجاوز
963 - عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ (¬4) فَغُفِرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (م 5/ 32)

964 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رضي الله عنه - طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ (¬5) قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. (م 5/ 33 - 34)

باب: من أدرك ماله بعينه عند مفلس
965 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ (¬6) عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. (م 5/ 32)

باب: البيع والرهن
966 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. (م 5/ 55)
¬__________
(¬1) أي سترتها.
(¬2) أي تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال (ظلم) منه لرب الدين.
(¬3) أي أحيل (أحدكم) بدينه (على ملئ) أي غني (فليتبع) أي فليحتل، كما في رواية البيهقي. ومعناه فليقبل الحوالة.
(¬4) التجوز والتجاوز: معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير من (السكة أو في النقد) أي في الدراهم والدنانير المضروبة.
(¬5) قسم سؤال، أي أبالله، وباء القسم تضمركثيرا مع (الله).
(¬6) المعاد المعرف هنا ليس عين الأول، فإن الرجل الثاني لا شك أنه غير الأول. كالكتاب الواقع في قوله تعالى (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب) وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: (في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه).

الصفحة 255