باب: النهي أن يعود في الصدقة
988 - عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (¬8) فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ (¬9) فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ (¬10) وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يقيء (¬11) ثم يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (م 5/ 63)
989 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (م 5/ 64 - 65)
¬__________
(¬1) تعني بشيء من الخلافة لأحد، بدليل الرواية الآتية، وإلا فقد أوصى بأمور كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بثلاث ... الحديث كما يأتي بعد بابين.
(¬2) يعني بالخلافة.
(¬3) بالفتح وقد يكسر (الحضن)، وهو ما دون الإبط إلى الكشح.
(¬4) أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(¬5) هو إكرامهم وإعانتهم على سفرهم، ولو كانوا كفارا.
(¬6) الأصل "قالوا: وما شأنه" والتصحيح من "مسلم".
(¬7) أي اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام، أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض.
(¬8) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله. و (العتيق) الفرس النفيس الجواد السابق.
(¬9) أي قصر في القيام بعلفه ومؤونته.
(¬10) وفي رواية لمسلم: "لا تشتره، وإن أعطيتَه بدرهم".
(¬11) ليس في "مسلم" "يقيء ثم" وإنما هي في حديث ابن عباس بعده.