كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

كتاب الوقف
باب: الوقف للأصل والصدقة بالغلّة
1000 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ أَصَابَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (¬1) قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ (¬2) أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بها (¬3) عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (¬4). (م 5/ 74)

باب: ما يلحق الإنسان ثوابه بعده
1001 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (م 5/ 73)

باب: الصدقة عمن مات ولم يوص
فيه حديث عائشة رضي الله عنها, وقد تقدم في باب الزكاة [رقم (532)].
¬__________
(¬1) أي بمنفعتها، ففي رواية: "أحبس أصلها، وسبل ثمرتها". أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، كما هو مبين في "الإرواء" (1582).
(¬2) الأصل (يباع) وكذلك هو في أكثر نسخ مسلم، وفي نسخة منه ما أثبتنا، وهو الصواب، والمعنى لا يشترى.
(¬3) ليس في "مسلم" (بها).
(¬4) أي غير متخذ منها مالا أي ملكا، والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها.

الصفحة 264