كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

كتاب الأيمان
باب: النهي أن يحلف بأبيه
1010 - عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (¬1). (م 5/ 80)

1011 - عن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. (م 5/ 81)

باب: النهي عن الحلف بالطواغي
1012 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي (¬2) وَلَا بِآبَائِكُمْ. (م 5/ 82)

باب: من حلف باللَّات والعزَّى فليقل لا إله إلا الله
1013 - عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ". وفي رواية: "مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ والعزى". (م 5/ 81)

باب: استحباب الثنيا في اليمين
1014 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلَكُ
¬__________
(¬1) أي ما حلفت بالآباء (ذاكرا) يعني قائلا لها من قبل نفسي، (ولا آثرا) أي ولا حاكيا لها عن غيري بأن أقول: قال فلان: "وأبي" يعني ما أجريت على لساني الحلف بها أصلا لا بها أصلا من نفسي، ولا ناقلا عن غيري.
(¬2) جمع طاغية، فاعلة من الطغيان، والمراد الأصنام سميت بذلك لأنها سبب الطغيان فهي كالفاعلة له.

الصفحة 267