كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

باب: دية المرأة يُضْرب بطنها فتُلقي جنينها وتموت, ودية الجنين
1032 - عن أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ (¬1) عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (¬2) وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (¬3) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. (م 5/ 110)

باب: الجُبَار الذي لا دية له
1033 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (¬4) وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ (¬5) الْخُمْسُ. (م 5/ 128)
¬__________
(¬1) الوجه فيه تنوين (غرة) على أن يكون ما بعدها بدلا منها أو بيانا لها. و (أو) هنا للتقسيم لا للشك، فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة، إذ الغرة اسم للإنسان المملوك.
(¬2) أي عاقلة الجانية. و (العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية، وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته.
(¬3) معناه يهدر، ويلغى ولا يضمن.
(¬4) أي هدر لا ضمان على صاحبها.
(¬5) بكسر الراء دفين الجاهية، على الصحيح. ولي فيه رسالة.

الصفحة 274