باب: النهي عن الشفاعة في الحدود
1046 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ المخزومية (¬5) الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
¬__________
(¬1) زاد مسلم في رواية: "قال ابن شهاب: والضفير الحبل".
(¬2) وفي نسخة "رضي الله عنه". كذا على هامش الأصل. ولم يرد في مسلم لا هذا ولا ذاك.
(¬3) ليس في صحيح مسلم (قال).
(¬4) هو الترس.
(¬5) ليس في مسلم (المخزومية).