باب: في لقطة الحاج
1061 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. (م 5/ 137)
باب: من آوى الضالة فهو ضال
1062 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. (م 5/ 137)
باب: النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم
1063 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ (¬3) فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فإِنَّمَا (¬4) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (م 5/ 137)
¬__________
(¬1) الوكاء: الخيط الذي يشد به الوعاء. وعفاصها: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره.
(¬2) والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها بعد الاستنفاق.
(¬3) أى موضعه العالي الذي يخزن فيه طعامه ومتاعه.
(¬4) ليس في مسلم فـ.