كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

باب: إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية
1243 - ابن عمر - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (م 5/ 37)

1244 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ (¬1). (م 5/ 38)

باب: في قتل الكلاب
1245 - عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (¬2) ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (م 5/ 36)

باب: النهي عن الخذف
1246 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - خَذَفَ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْخَذْفِ (¬3) وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (م 6/ 72)

باب: النهي عن صيد البهائم
1247 - عن هِشَام بْن زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (¬4). (م 6/ 72)
¬__________
(¬1) قول ابن عمر هذا لا يصح عنه، لأن الزهري لم يدركه فهو منقطع، وليس على شرط الصحيح، ويؤكد ضعفه عنه أن في رواية عنه في حديثه المتقدم بلفظ: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ... " رواه مسلم، فقد وافق ابن عمر أبا هريرة في ذكر الزرع في الحديث، وكذلك وافقه سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه عند مسلم أيضا، لم يذكره المصنف اختصارا.
(¬2) أي الذي لا بياض فيه.
(¬3) هو رمي الحصاة من بين السبابتين، أو الإبهام والسبابة.
(¬4) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت.

الصفحة 337