باب: النهي عن صيد البهائم
1247 - عن هِشَام بْن زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (¬4). (م 6/ 72)
¬__________
(¬1) قول ابن عمر هذا لا يصح عنه، لأن الزهري لم يدركه فهو منقطع، وليس على شرط الصحيح، ويؤكد ضعفه عنه أن في رواية عنه في حديثه المتقدم بلفظ: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ... " رواه مسلم، فقد وافق ابن عمر أبا هريرة في ذكر الزرع في الحديث، وكذلك وافقه سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه عند مسلم أيضا، لم يذكره المصنف اختصارا.
(¬2) أي الذي لا بياض فيه.
(¬3) هو رمي الحصاة من بين السبابتين، أو الإبهام والسبابة.
(¬4) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت.