كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

كتاب الأضاحي
باب: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فَلَا يمس مِنْ شَعْرِهِ وأَظْفَارِهِ
1251 - عن أُمّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. (م 6/ 83)

باب: الوقت الذي يذبح فيه الأضحية
1252 - عن جُنْدَب بْن سُفْيَان - رضي الله عنه - قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ. (م 6/ 73)

باب: من ذبح الضحية قبل الصلاة لم تُجْزِه
1253 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - رضي الله عنه - قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ (¬1) خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ (¬2) فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. (م 6/ 75)

باب: ما يجوز من الأضاحي من السن
1254 - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ (¬3). (م 6/ 77)
¬__________
(¬1) زاد في رواية: "من المعز". والجذع من المعز والضان والبقر ما له سنة تامة على الأشهر.
(¬2) هي التثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة.
(¬3) هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر معنعناً، وقد صح جواز التضحية بالجذعة في غير ما حديث فراجع ذلك في "الأحاديث الضعيفة" (رقم 65). والحديث الآتي (1255).

الصفحة 339