باب: ما يجوز من الأضاحي من السن
1254 - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ (¬3). (م 6/ 77)
¬__________
(¬1) زاد في رواية: "من المعز". والجذع من المعز والضان والبقر ما له سنة تامة على الأشهر.
(¬2) هي التثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة.
(¬3) هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر معنعناً، وقد صح جواز التضحية بالجذعة في غير ما حديث فراجع ذلك في "الأحاديث الضعيفة" (رقم 65). والحديث الآتي (1255).